وهبي يتحدث عن حذف العقوبة السالبة للحرية وتقييد السلطة التقديرية للقاضي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الإثنين، بمجلس النواب، أن إصلاح منظومة العدالة يعد ورشا وطنيا يحتل موقع الصدارة في السنين الأخيرة، نظرا للرهانات المعقودة عليه، خصوصا وأن القضاء أصبح مطالبا في ظل مقتضيات الدستور الأخير لسنة 2011 بتحقيق الأمن القضائي وحماية الأفراد والحريات والتطبيق السليم للقانون.
وخلال جوابه عن أسئلة، تجمع بينها وحدة الموضوع، تقدم بها كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول منظومة العادلة بالمغرب، قال وزير العدل، إن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، حدد ستة أهداف استراتيجية لبلوغ الإصلاحات المنشودة، تعمل الوزارة جاهدة من أجل بلوغها، على المستوى التشريعي، من خلال ترسانة قانونية تتجدد وتساير التغيرات المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالمادة المدنية والمادة الجنائية.
وأبرز الوزير، في جوابه عن سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة، أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة من أهم الإشكالات التي يعاني منها الوضع العقابي القائم ببلادنا، ويسهم بشكل كبير في اكتظاظ المؤسسات السجنية في ظل غياب بدائل حقيقية للعقوبات.
وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل، بصفتها الجهة المشرفة على وضع معالم وتوجهات السياسة الجنائية، إلى جانب السلطة التشريعية، بمجموعة من التدابير، خاصة من خلال مشروعي مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، للتصدي لهذه الإشكالية، وكذلك إعادة مراجعة العقوبات، من خلال إقرار العقوبات البديلة، إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، وحذف العقوبة السالبة للحرية (الاعتقال) في المخالفات، وتقييد السلطة التقديرية للقاضي في مجال العقاب، إضافة إلى إقرار آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، تعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات والاهتمام بآلية الصلح الزجري لفض المنازعات.
وفي معرض رده عن سؤال شفوي، وجهه الفريق الاستقلالي، بين وزير العدل، أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية عدة مستجدات، كإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وتعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم، أضف إلى ذلك تدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام..
وبخصوص موضوع الجهود الرامية للتصدي لظاهرة زواج القاصرات، والذي تقدم فريق الأصالة والمعاصرة ، أوضح الوزير أن المغرب اعتمد مدونة جديدة للأسرة منذ سنة 2004، مما مكنه من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير مجال المساواة بين النساء والرجال، وحقوق الطفل وسمو المواثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها.
وأشار الوزير، إلى أن المشرع المغربي، سنّ على هذا الأساس مسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة، كرست الطابع الاستثنائي لزواج الفتى أو الفتاة القاصر حماية لهما من أي استغلال قد يضر بمصالحهما وصونا لحقوقهما، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما ظهر للقاضي انتفاء المصلحة أو إمكانية حصول ضرر للقاصر من هذا الزواج.
إيقاف شخص بأكادير لتورطه في الاتجار في الحشيش وترويج الكحول
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أ…