القضاء يلغي انتخاب برلماني من التجمع الوطني للأحرار بدائرة مكناس
الجديد نيوز
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس).
وأمرت المحكمة، في قرارها الصادر تحت رقم رقـم:” 171/22 م.إ” بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عضو فريق الأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة الدستورية، ضمن نفس القرار بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها رشيد جدو -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب بدر طاهري في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب عبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وعبد القادر لبريكي والعباس الومغاري وجواد الشامي وعبد الله بووانو أعضاء بمجلس النواب.
وقالت المحكمة، إن “المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة”.
واستند قرار المحكمة الدستورية، إلى المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون 57.11، مشيرا إلى إنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن؛
وأوضح القرار، إن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: ” في حالة … التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة… التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع” المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر …التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون”.
وجاء في القرار، أنه” يعود للمحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، التثبت مما يقدمه الأطراف أو يدفعون به من وقائع أو قانون، واستبعاد ما لا يتعلق منها بنازلة الحال، ثم تكييفها على الوجه الصحيح، وترتيب ما ترتئيه، من جزاء انتخابي وفق القانون”.
وأكد المصدر ذاته، ن مناط المنازعة، ينصب، في نازلة الحال، على اكتساب المطعون في انتخابه أهلية الانتخاب، وقت إيداع تصريحه بالترشيح برسم الاقتراع موضوع الطعن، مشددا على أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، خاضعا لمقتضيات المادة السابعة في بندها السادس من القانون رقم 57.11 المشار إليه، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب”.
إيقاف شخص بأكادير لتورطه في الاتجار في الحشيش وترويج الكحول
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أ…