ذ. المصباحي يكتب عن: طريقة تفتيش مكاتب الموثقين
الجديد نيوز: بقلم ذ: عبد العالي المصباحي
لوحظ أن عددا من النيابات العامة لاتتبع نفس الطريقة في تفتيش مكاتب الموثقين، وغالبا ما يتم هذا التفتيش بطريقة سطحية أو غير مهنية، لا يتم معها الكشف عن الإخلالات الممكن إثباتها في حق الموثق موضوع هذا التفتيش. مما حدا بي لنشر هذا الموضوع الذي يحدد الطريقة الواجب اتباعها لتفتيش مكاتب الموثقين، طبقا لقانون مهنة التوثيق رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق كما تم تعديله بالقانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228.
الجريدة الرسمية، عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر2011)، ص 5611.
بعد استلام الانتداب الذي يوجهه لك الوكيل العام للملك للقيام بالمهمة،تراجع كتابة الضبط لاستلام نسخ الشكايات الموجهة ضد الموثق ، إن وجدت مع الاطلاع على مآلها وما وصلت إليه الأبحاث، ثم تأخذ نموذج التوقيع الكامل والتوقيع بالأحرف الأولى للموثق والمودعة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف “signature et paraphe” لأن هذا النمودج سيكون هو المرجع في جميع المقارنات مع كل التوقيعات الصادرة عنه والمخاطب بها على العقود من طرفه؛ المادة 14
ـ الانتقال لمكتب الموثق صحبة ممثل عن وزارة المالية ونائب عن رئيس المجلس الجهوي للموثقين، بعد التنسيق معهما مسبقا لتحديد تاريخ الانتقال؛ المادة 65
ـ تحديد نوع تفتيش مكتب الموثق، إن كان حول موضوع معين أو تفتيش عام لكل نشاط المكتب؛ المادة 70
ـ تحديد نوع التفتيش إن كان تفتيشا سنويا أو مفاجئا؛ المادة 68
ـ التأكد من عدم ممارسة الموثق لأي نشاط آخر يتنافى مع مهنة التوثيق؛ المادة 4
ـ التأكد من إذن رئيس المجلس وعلم الوكيل العام بالتصريحات والتوقيعات المأخوذة خارج المكتب؛ المادة 12
بالنسبة للموثقين الذين تجاوزوا سبعين سنة، التأكد من وجود شهادة طبية تثبت القدرة على الاستمرار في المزاولة؛ المادة 22
ـ المساءلة حول سبب وجود أموال بحوزته تعود للغير؛ المادة 33
ـ التأكد من احتفاظ الموثق بأصول العقود والوثائق وصور هويات الأطراف بمكتبه فقط؛ المادة 34 و 50
ـ التأكد من عدم اللجوء إلى السماسرة لجلب الزبناء؛ المادة 34 و90
ـ التأكد من عدم وجود انقطاع أو بثر أو إصلاح أو إقحام أو تشطيب أو بياض بصلب العقد؛ المادة 41
ـ وجوب الإشارة إلى اختيار الأطراف تحرير العقد بلغة غير العربية؛ المادة 42
ـ التأكد من تذييل أصول العقود بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والشهود والموثق؛ المادة 43
ـ التأكد من مدى احترام الآجال المنصوص عليها في الوعود بالبيع، وما هي الإجراءات التي سلكها الموثق فيما يخص ذلك؛
ـ التأكد من تواريخ توقيع العقود من طرف المقاولين، لأنها تكون غالبا في وقت واحد أو لا تتم الإشارة إلى تاريخ توقيع المقاول البائع، والذي يوقع كل العقود لاحقا أو في وقت واحد رغم اختلاف المشترين؛
ـ التأكد من مدى احترام الموثق لمقتضيات قوانين التعمير وهو يحرر عقود الوعود بالبيع أو العقود النهائية، وأن العقود المسماة بالحجز contrat de reservation هي عقود غير قانونية؛
ـ حصر سجل الدقائق وسجل الحسابات وسجل التواصيل أو الوصولات وسجل الوصايا، حصر دفاتر الشيكات والقيم والسندات؛ المادة 68 و 69
ـ معاينة الخزنة الحديدية وحصر ما بها؛ المادة 69
ـ طرح كل الأسئلة التي تدخل في باب التفتيش، مع ضرورة الاستجابة لها من طرف الموثق؛ المادة 69
بمجرد الانتهاء من حصر السجلات والدفاتر، يطلب من الموثق الإدلاء بشواهد بنكية لكل حساباته، تثبت الوضعية المالية لليوم السابق للحصر، وأخرى للوضعية المالية ليوم الحصر،
يطلب منه إعداد جدول توضيحي للأموال المودعة بحساباته متماثلة مع أرقام الملفات التي لم تتم تصفيتها بعد،
تجرى مقارنة ما بين الودائع والمديونية عن طريق الطرح، حتى إذا كان الناتج صفر، فالحساب المالي يعتبر صحيحا ليس به أي زيادة أو نقصان؛
لا يدخل حساب الديوان أو ما يسمى بحساب المكتب ضمن العملية السابقة، لأن به مصاريف الإجراءات فقط؛ Compte Bureau
لا يدخل الحساب الشخصي للموثق ضمن العملية السابقة، لأن به أمواله الخاصة وما يتقاضاه من أتعاب فقط؛ ولا يجب أن تكون أموال الموثق مشروكة مع حساب الديوان؛
رفع تقرير ختامي مشترك إلى الوكيل العام للملك، عند نهاية كل عملية تفتيش، يشار فيه إلى المخالفات المضبوطة، موقع من طرف كل من ممثل النيابة العامة بصفته رئيسا نائبا عن الوكيل العام للملك، وممثل وزارة المالية ونائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين؛ المادة 71.
إيقاف شخص بأكادير لتورطه في الاتجار في الحشيش وترويج الكحول
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أ…